الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
481
أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )
الأقوال ليس من أقوال المسألة حقيقة . 1 - انه يسقط في زمن الغيبة ويباح للشيعة ، حكاه في المختلف عن سلار وحكاه في الحدائق عن صاحب الذخيرة المحقق السبزواري ثم قال ، وهذا القول مشهور الان بين جملة من المعاصرين . 2 - حصة الأصناف الثلاثة تؤدى إليهم واما حصة الإمام عليه السّلام تقسم على الهاشميين أيضا توفيرا لهم ( ذكره المحقق في الشرائع بعد ذكر الأقوال السابقة وجعله الأشبه ) وقال في الحدائق هو المشهور بين المتأخرين كما نقله شيخنا الشهيد الثاني في الروضة . 3 - يصرف النصف إلى الأصناف واما الباقي فيصرف إليهم أيضا ، ومع عدم حاجة الأصناف يباح للشيعة وهو مختار الشيخ الحر العاملي في الوسائل . 4 - يصرف النصف إلى الأصناف الثلاثة وجوبا أو استحبابا ويحفظ نصيب الامام إلى حين ظهوره ، ولو صرفه العلماء إلى من يقصر حاصله من الأصناف كان جائزا وهو اختيار الشهيد في البيان . 5 - عزله والوصية به من ثقة إلى اخر إلى وقت ظهوره عليه السّلام ذهب اليه المفيد في المقنعة . 6 - يدفع النصف إلى الأصناف ، واما حقه فيجب حفظه كما عن أبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس واختاره العلامة في المختلف . 7 - حصة الأصناف تصرف إليهم وحصته عليه السّلام تسقط لإباحتها ، وهو ظاهر المدارك والمحدث الكاشاني . 8 - حصة الأصناف تصرف إليهم وحصته عليه السّلام لمواليه العارفين كما عن ابن حمزة . 9 - يدفن جميعها حكاه شيخنا المفيد في بعض كلماته ولم يسم قائله .